ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارته، لقوله تعالى: سواء العاكف فيه والبادي، وقال أبو عبد الله ع: اشتروا إن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء، وقال: إن رسول الله ع لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وإعطاء الحق.
وقيل في قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل إحلال الله البيع معنيين:، أحدهما - أن يكون أحل كل بيع يعقده البيعان عن تراض منهما وكانا جائزي الأمر، وهذا لا يصح لأن الله تعالى لما أحل البيع وحرم الربا وقد يتراضيان بما يؤدي إلى الربا، ولا يصح ذلك.
والثاني - أن يكون الله أحل البيع المشروع فيكون من العام الذي أراد به الخاص فبين النبي ع ما أحله الله وما حرمه أو يكون داخلا فيهما، فأصل البيع كله مباح إلا ما نهى منه ع وما فارق ذلك من البيوع التي لا ربا فيها أبحناه بما وصفنا من إباحة الله البيع، ونظيره قولنا: إن السلم مخصوص من خبر النبي عن بيع ما ليس عند الانسان ولا يكون داخلا في عمومه.
ومن هذا الجنس ما أمر الله به من قتال المشركين كافة، وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يدخل أهل الكتاب في عموم النهي أمرنا فيها بقتال المشركين، فلما قال رسول الله ع يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وأذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الأموال.