آنية من ذهب أو فضة قد بيع بجنسه فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدى ذلك إليه من الربا، والأولى فسخ العقد واستئنافه بثمن ليس من جنس المبيع ليسلم من ذلك.
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش لأن التصرف دلالة الرضى بالبيع لا بالعيب، وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان منه كالقطع له، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطأها فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطء على ما مضى، كل ذلك بدليل الاجماع من الطائفة - وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد والأمة إلى مدة سنة - إذا لم يمنع من الرد مانع - بدليل الاجماع المشار إليه أيضا.
وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية بدليل هذا الاجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، في رواية أخرى: أو بر.
وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أورد الجميع وليس له رد المعيب خاصة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله ص: لا ضرر ولا إضرار، وفي رد المعيب خاصة إضرار بالبائع.
ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج، ومتى رد فذلك له دون البائع بدليل الاجماع المتكرر ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه ص قضى بين الخراج بالضمان ولم يفرق بين الكسب وغيره.
السبب الخامس للخيار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله ص: لا ضرر ولا ضرار - ومن اشترى بمائة ما يساوى عشرة كان غاية في الضرر - وبنهيه ص عن تلقي الركبان، وقوله: