الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه.
ولذلك نهي أيضا عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر لأنهما مجهولان، فإن تركا وتأخر أحدهما صار غير مقدور على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما.
وللجهالة بالمبيع نهى ص عن بيع الحصاة على أحد التأويلين وهو أن ينعقد البيع على ما تقع عليه الحصاة. وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى ص عن بيعتين في بيعة نحو أنه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قد قبلت به. واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهير إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة، ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا وبيع سرجمين ما لا يؤكل لحمه وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها بما رووه من قوله ص: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ويحتج على من منع من جواز بيع كلب الصيد والزيت النجس للاستصباح به بعموم الآيتين اللتين قدمناهما وبما رووه عن جابر من أنه ص نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد وبما روى أبو علي بن أبي هريرة في كتابه الإفصاح من أنه ص أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه لذلك.
واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع وهو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت، حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول: أعطني بقلا، فيعطيه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرناه نهى ص عن بيع الملامسة