على المخالف بما رووه من قوله ص: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه.
ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة ويرجع في حصول صفة المبيع وانتفائها إلى من يثق به.
ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثنى منه شئ معين كالشاة إلا رأسها أو جلدها أو ربعها والشجر إلا الشجرة الفلانية لأن ما عدا المستثنى والحال هذه معلوم.
واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه كالسمك في الماء والطير في الهواء فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف لأنه من بيع الغرر، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق، وقد رووا أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب، ويدل على هذا الموضع الاجماع المشار إليه وظاهر القرآن وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع، والبيع لما ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك - وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وأن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف.
ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي ص عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز فيها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف، ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا، ولا يجوز بيعها مطلقا وفي ذلك خلاف، ودليلنا عليه إجماع الطائفة.
ويجوز عندنا خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى. وظاهر القرآن ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة، فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة جاز بيعها على كل حال، مطلقا وبشرط القطع أو التبقية بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى.
ولما ذكرناه من الشرطين نهي أيضا عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج - عن بيع