لأنه مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل، ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا، ويدل على ما قلناه الاجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه، فخص الطعام بذلك ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه فإنه لا يجوز بيعه لأنه قد صار حقا له، فأما إن كانت توجب الأرش والتزمه السيد فإنه يجوز بيعه لأنه لا وجه يفسده.
ويخرج عن ذلك أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، ويحتج على المخالف بما روي من قوله ص: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، ويخرج عن ذلك أيضا شراء الكافر عبدا مسلما بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل الشرعي، وأيضا قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه عام في جميع الأحكام، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف لأنه من بيع الغرر فلو قال: بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته، لم يصح، بل لا بد من علمه بالمشاهدة وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا ظاهرا، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا.
ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الاجماع الماضي ذكره وظاهر قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويحتج