كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل إليه دون المالك، فإن انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله أن يبتاع الانسان من غيره نخلة حائلا فتطلع في ملك المشتري ثم تفلس بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع، وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع.
فإن رهن انسان نخلة قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لأن عقد الرهن لم يتناول الطلع وإنما يتناول غيره، ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها وسلمها لم يدخل الطلع في الهبة، وإن وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة وأطلعت في يد الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد الموهوب له.
والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان والثاني لغير ذلك الانسان كانت ثمرة المؤبر للبائع وثمرة ما لم يؤبر للمشتري، فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في معنى المؤبرة كانت ثمرتها للبائع فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري ولم يتعد حكم المؤبرة إلى ما لم يؤبر، وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح اللواقح، وهو أن يكون فحول النخلة في جهة الصبا في وقت الإبار فإن الإناث تتأبر بذلك، وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشتري سواء تشقق أو لم يتشقق.
واعلم أن القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة وفيه ما لا يكون كذلك، فإذا باع انسان شيئا مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع إلا أن يشترط المبتاع ذلك لنفسه، فإن لم يكن جوزقة خرجت أو خرجت ولم تتشقق فإنه يكون للمشتري، وما يكون من القطن زرعا وهو الذي لا يكون له أصل ثابت مثل ما يكون منه بخراسان والعراق وغير ذلك من البلدان المخالفة للحجاز والبصرة، فإنه إذا باع الأرض