وما كان من معادن الذهب أو الفضة أو ما جرى مجرى ذلك فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوكة مملوك ويصح بيعه معها، والنخل إذا لم يؤبر وباع مالكه منه شيئا فقد قلنا فيما تقدم: إن ثمرته للمشتري، فإن هلكت هذه في يد البائع قبل التسليم كان المشتري مخيرا بين فسخ البيع لهلاك المبيع وبين إمضائه في الأصول بجميع الثمن أو بجنسه.
وإذا باع السيد عبده وقطعت يد العبد قبل تسليمه وقبض المشتري له كان المشتري مخيرا بين فسخ البيع لنقصان المبيع وبين إمضائه بجميع الثمن لأن الثمن لا يصح انقسامه على هذه الأطراف.
وإذا باع انسان أرضا وفيها زرع ظاهر بيعا مطلقا وكان الزرع مما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير وما جرى مجرى ذلك فقد ذكرنا أن الزرع يكون للبائع، فإذا كان كذلك فله أن يبقيه في الأرض إلى أوان الحصاد ولا يلزمه أجرة المثل للمشتري، فإن حصده قصيلا وأراد أن ينتفع بالأرض إلى أوان الحصاد لم يكن له ذلك، فإن كان له فيها زرع من غير الحنطة وحصده في أوان الحصاد وكان له عروق يضر بقاؤها بالأرض وجب عليه نقلها، فإن نقلها وصارت الأرض بذلك حفرا وجب عليه إصلاحها وتعديلها وإن لم يبق له عروق يضر بها لم يلزمه ذلك.
ومن باع دارا وله فيها رحل أو متاع أو قماش وجب عليه نقله منها وتفريغها له من ذلك، فإن كان فيها ما لا يخرج من بابها مثل الخابية والحب وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه هدم الباب وإخراجه وبناء الباب كما كان ولا يلزم المشتري في ذلك شئ، فإن غصب غيره بهيمة صغيرا أو فصيلا وأدخله داره وبقي فيها حتى كبر وطلبه مالكه ولم يخرج من بابها وجب عليه هدم الباب وإخراجه ولم يلزم مالك البهيمة ولا الفصيل في ذلك شئ لأنه متعد.
فإن لم يكن البيع مطلقا أو باع الأرض مع الزرع وكان الزرع لم يسنبل ويشتد، فهما في المبيع سواء والشرط في ذلك صحيح ويكون الأرض والزرع جميعا للمشتري، وإن كان الزرع قد سنبل واشتد الحب جاز بيعه منفردا.