وفيها شئ من هذا القطن وكان زرعا أو جوزقا لم يشد فهو للبائع إلا أن يشترطه، وإن كان قد قوي وتشقق وظهر القطن كان للبائع أيضا إلا أن يشترطه المشتري فيكون له، وإن كان جوزقا قد قوي واشتد ولم يتشقق ولم يظهر القطن كان للبائع وكانت الأرض للمشتري، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له كان هذا الشرط باطلا، وكذلك إذا باع أرضا وفيها حنطة قد أخرجت سنابل واشتدت وشرط السنابل للمشتري كان هذا الشرط في الحنطة باطلا وغير باطل فيما عداه من الأرض.
فأما ما يخالف النخل والقطن من الأشجار الثابتة التي تحمل في كل سنة فمنها ما يخرج ثمرته في غير ورود وأكمام وفيها ما يخرج في ذلك، فأما الأول فهو مثل التين والعنب فإن باع انسان أصل شئ من ذلك وكانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري فإنها تكون للمشتري فيكون له بالشرط، فإن كانت لم تخرج وقد خرج في ملك المشتري فإنها تكون للمشتري دون البائع.
فأما ما يخرج ثمرته في ورد فإن كان باع شيئا من أصول ذلك وقد خرج الورد وتناثر وظهرت الثمرة كانت للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري، وأما ما يخرج في كمام مثل الجوز وغيره مما دونه قشر يستره إذا ظهرت ثمرته فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فأما ما يكون وردا بغير ثمرة مثل شجر الياسمين والنسترن والبنفسج والورد والنرجس وما جرى مجرى ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإنه إذا باع شيئا من أصله وكان ورده قد تفتح كان للبائع وإن لم يكن قد تفتح فهو للمشتري.
وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شئ للبائع لأن الورق يجري مجرى الأغصان، ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى ويجز مرة بعد مرة نظر فيه، فإن كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت في ملكه وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه.
وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤونة السقي عليه ولا يجوز للبائع