لهذه الشجرة منعه من ذلك، فإن عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها ومؤونة السقي عليه دون المشتري وليس للمشتري منعه من ذلك، فإن كان سقي الأصول يضر بالثمرة أو سقي الثمرة يضر بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك فسخ العقد بينهما وقد ذكر أن الممتنع من ذلك يجبر عليه.
ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري: بعتك هذه الأرض بحقوقها، دخل البناء والشجر في البيع وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع.
وقولنا: بستان، بالإطلاق اسم للأرض والشجر، فإن قال: بعتك هذا البستان، دخل في ذلك الشجر مع الأرض، وقولنا: قرية، اسم يقع على البيوت دون مزارعها، فإن قال: بعتك هذه القرية بحقوقها، لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل أن يقول:
ومزارعها، فإن لم يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع، فإن كان في بيوت القرية شجر وقال: بعتك هذه القرية بحقوقها، دخلت الأشجار التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية، وقولنا: دار، اسم للأرض والبنيان، فمن باع دارا قال: بعتك هذه الدار بحقوقها، وكان فيها شجر كان الشجر داخلا في البيع لأن الشجر من حقوقها.
فأما البنيان فيدخل في البيع جميع ما كان من الحيطان والسقوف والدرج المعقودة والأبواب المنصوبة، وما كان فيها من سلم ينقل من مكان إلى آخر لم يدخل في البيع، وإن كان مسمرا دخل فيه، وإذا كان فيها خوابي مدفونة دخلت في البيع لأنها تجري مجرى الخزائن، فإن كان فيها من الحجارة أو الآجر أو اللبن ما هو مدفون ويخرج للبناء لم يدخل في البيع، والأغلاق والمفاتيح والبئر وما فيها من الحجر والآجر يدخلان في البيع.
والبئر والماء الذي فيها مملوكان، إلا أن هذا الماء وإن كان مملوكا فإنه لا يصح بيعه وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع وإن كان مملوكا، والمياه التي تجري في الأنهار مثل النيل والفرات والدجلة وما جرى مجرى ذلك غير مملوكة ولا يصح بيع شئ منها إلا بالحيازة فإذا حاز الانسان منها شيئا جاز وصح بيعه، وأما قبل الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجري منها إلى ملك الانسان في أنه لا يملكه إلا بالحيازة.