وذلك غير صحيح.
واعلم أن الربا لا ينعقد بين الولد وولده والسيد وعبده والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها، وينعقد بين من خالف هؤلاء وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطي كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم الضأن منها والماعز فهو جنس واحد ولحم البقر الإنسي جواميسها وغير جواميسها جنس واحد ولحم البقر الوحشي جنس واحد ولحم الإبل عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها فهو جنس واحد ولحم القطاة جنس واحد ولحم الكراكي جنس واحد ولحم الحبارى جنس واحد ولحم الحمام جنس واحد ولحم القماري جنس واحد ولحم الحجل جنس واحد ولحم الدراج جنس واحد ولحم الطيهوج جنس واحد ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد ولحم العصافير جنس واحد.
وأما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد، وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا أو يابسين أو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل، ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض وكذلك ما كان مشويا، ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ والمطبوخ بالنيئ والنئ بالمشوي، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا مثل أن باع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه، ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك.
باب أحكام العقود:
كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه، وإن لم يكن أبره