من أجل أنه أخذه عوضا بل يكون بمنزلة الأمانة في يده، فإذا كان كذلك فإن أراد استرجع منه دينارا وإن أراد هبة وهبها له وإن أراد اشترى منه عوضا به وإن أراد أخذ به دراهم ويكون ذلك صرفا.
ولا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض الدراهم فإن أراد جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجل سلما، اثنان مع أحدهما دينار قيمته عشرون درهما والآخر معه عشرة دراهم، فإن أراد أن يشترى الدينار منه بعشرين درهما فاشترى نصف دينار بعشرة وسلم العشرة إليه وقبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع ونصفه وديعة في يده إن تلف لم يضمن، ثم استقرض منه العشرة التي سلمها إليه واشترى منه بها النصف الباقي من الدينار صح ذلك ويصير جميع الدينار للمشتري والبائع قد استوفى جميع الثمن وله على المشتري عشرة دراهم قرضا، فإن لم يفعل ما ذكرنا واشترى جميع الدينار بعشرين درهما ودفع إليه العشرة التي معه ثم استقرضها منه وقضاه بها له من العشرة في ذلك المجلس كان ذلك أيضا جائزا.
إذا كان مع انسان تسعة عشر درهما واشترى دينارا بعشرين درهما ولم يقرضه الآخر فالعمل في ذلك أن يفاسخه الصرف ثم يشترى منه بقدرها فيكون جزء من عشرين جزء من الدينار في يده مقبوضا عن وديعة والباقي عن الصرف، وإذا كان هذا عمل في الجزء الزائد بمثل ما قدمناه من العمل في الدينار في المسألة المتقدمة سواء، فإن لم يفاسخه غير أنه قبض الدينار ثم فارقه ليوفيه الدرهم الباقي من التسعة عشر فإن الصرف ينفسخ في قدر الدرهم ولا ينفسخ في الباقي.
وإذا اشترى انسان من غيره عشرين درهما نقرة بدينار فقال له انسان آخر: ولني نصفها بنصف الثمن صح ذلك والتولية بيع، ولو قال له: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الثمن لما جاز ذلك لأنه إذا ابتاعها لنفسه وولاه ذلك كانت التولية بيعا من الغائب وذلك فاسد.
إذا قال انسان لصائغ: صغ لي خاتما من فضة وأنا أعطيك وزنه فضة وأجرة صياغتك وعمل الصائغ الخاتم لم يجز أن يفعلا ذلك وكان الخاتم باقيا على ملك الصائغ