لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة وافترقا قبل التقابض وذلك مفسد للبيع، وإذا أراد بعد صياغة الخاتم أن يشترى اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف أراد أو بجنسه مثل وزنه، فعلى هذا لا يصح إذا اشترى ثوبا أو ما جرى مجراه بمائة دينار إلا درهما أو بمائة درهم إلا دينارا وكان باطلا لأن الثمن مجهول من حيث أنه لا يعلم كم الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدراهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة، فإن استثنى من الجنس فباع بمائة دينار إلا دينارا أو مائة درهم إلا درهما كان البيع صحيحا لأن الثمن حينئذ يكون معلوما وهو الباقي بعد الاستثناء.
إذا باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار كان الشراء باطلا لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يصير معلوما بها، وإذا اشترى انسان من غيره ثوبا بنصف دينار وجب عليه شق دينار ولا يلزمه ذلك من دينار صحيح، وهكذا إذا اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف آخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح لأن نصف دينار يقتضي ذلك مفردا فإن دفع إليه دينارا صحيحا كان جائزا لأنه يكون قد زاده جزاء.
فإن شرط في البيع الثاني أن يدفع إليه عن البيع الأول والثاني دينارا صحيحا حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المكسور من دينار صحيح فهذه الزيادة لا تلحق بالأول لثبوته وإبرامه ولأن الزيادة مجهولة وإذا لم تلحق بالأول لم تثبت في الثوب الثاني لأن ذلك مجهول فكان باطلا، وإن لم يكن البيع الأول قد لزمه ولا انقطع الخيار فالخيار باق بينهما فقد بطل الأول ولم يصح الثاني لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة لم يصح ولا يلحق بالثمن فلم يثبت، وإذا لم تثبت هذه الزيادة معه ولم يرض بأن يكون نصف دينار ثمنا للواحد حتى تكون هذه الزيادة معه في ثمن الثوب الآخر فكان الثمن مجهولا فلا يصح.
وإذا ابتاع انسان من غيره ثوبا بعشرين درهما وأحضره عشرين درهما صحاحا وزنها عشرون درهما ونصف فقبض وأخذ بنصف درهم فضة كان جائزا، فإن كان قد شرط ذلك في أصل بيع الثوب كان البيع فاسدا لأنه شرط عليه بيع نصف درهم وهذه بيعتان