لأن بيع السلم قبل القبض لا يجوز بغير خلاف، وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا.
ومن كان له على انسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل كان هذا القبض فاسدا، فإن قال الانسان الذي عليه هذا الطعام: قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل صاحب الحق قوله صح القبض، فإن كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه وإن كان أكثر من حقه أعاد الزيادة إليه وإن كان قد استهلكه كان القول قوله مع يمينه في مقداره، فإن باع الطعام الذي قبضه من غير كيل مضى البيع فيما تحقق أنه حقه ولم يمض في الزيادة، وإن كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا.
ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع إليه طعاما من جنسه كان جائزا، فإن كان الذي دفعه إليه من غير جنسه فإما أن يكون ما دفعه إليه طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك وإما أن يكون من غير هذا الطعام مثل الدنانير أو الدراهم أو غيرهما من العروض أو الحيوان، فإن كان طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك فإما أن يكون في الذمة أو عينا.
فإن كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه كان جائزا، وإن فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين، وقد نهى عن بيع الكالئ بالكالي وهو الدين بالدين، وإن كان مثل الدنانير والدراهم وغيرهما من العروض أو الحيوان كان جائزا، فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس فإن كان في الذمة وفارقه قبل القبض لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين، وإن كان معينا ثم فارقه قبل القبض كان جائزا وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة ويفترق قبل القبض فإنه يصح.
ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له في ذمته لم يصح لأنه شرط أن يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا غير لازم له ولا يجوز أن يجب عليه، وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لأن الشرط إذا