مجراها، وكذلك الذهب بالذهب ومع أقلها شئ آخر.
وإذا كان الشئ من الحلي المذهب فيه لؤلؤ وشئ من الجوهر ولا يمكن تخليصه إلا بضرر يلحق ماله في ذلك فاشتراه انسان آخر منه بدينار وهو لا يعلم أن الدينار أكثر من الذهب، لم يصح بيعه ولا يجوز بيعه بالدراهم نسيئة، ولا يجوز ابتياع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة مجازفا يدا بيد ولا نسيئة، ومن اشترى خاتما فضة بفضة وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان البيع صحيحا فإن كان مثله أو أقل كان باطلا.
وإذا كان مع انسان ألف درهم صحاحا يريد أن يشترى بها أكثر منها مكسرة وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا إذا تقابضا وافترقا بالأبدان ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو أكثر منها، والتفرق بالأبدان لا بد منه فإن لم يفترقا وخير أحدهما الآخر في إمضاء البيع أو فسخه، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل الخيار وقام التخاير مقام التفرق إلا أنه ينبغي أن يكون التخاير بعد التقابض فإن افترقا قبل التقابض بطل الصرف وإن تقابضا ولم يفترقا ولم يتخايرا ثم اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة كان الشراء صحيحا لأنهما إنما شرعا في البيع فانقطع خيارهما، أ لا ترى إنا قد بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا فقد بطل خياره، وقد حصل التصرف هاهنا فيها فبطل خيارهما وكان الشراء الثاني صحيحا.
وإذا باعه قبل التخاير أو التصرف من غير بائعه لم يصح ذلك لأن حق الخيار للبائع، هذا إذا كان المشتري قد اشترى من البائع دراهم، فأما إذا لم يكن ذلك وأقرضه الصحاح التي معه واقترض منه مكسرة أكثر منهما ثم أبرأ كل منهما صاحبه كان ذلك جائزا، وهكذا إذا وهب كل واحد منهما لصاحبه ما معه وأقبضه فإنه أيضا يكون جائزا وهكذا إذا باع الصحاح بوزنها مكسرة ووهب له الفضل من المكسرة كان جائزا.
وإذا كان للإنسان على غيره خمسة دنانير فدفع إليه خمسة عددا فوزنها القابض لها فكانت ستة دنانير فإن الدينار الزائد للقابض مشاعا فيها ولا يكون مغصوبا على القابض