الخضر من تلك الأرض أو غيرهما أو لا يكون يضم مع ذلك شئ، فإن كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فإن كان لم يضم مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا.
وإن كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب: إما أن يكون بدا صلاح ذلك أو بدا صلاح بعضه أو لم يبد صلاح شئ منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون البيع صحيحا، بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست في سنة زكت في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة.
وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار البسر أو تغيره، وفي الفاكهة انعقادها بعد شموط وردها عنه، وفي الكرم انعقاد الحصرم وفي البطيخ حصول النضح فيه وفي القثاء والخيار أن ينتهي كبر بعضه، وإن كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع وإن كانت أجناسا مختلفة، وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الآخر لم يصح بيع شئ من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شئ من ثمرته ولا يضم مع ثمار البستان الآخر لأن لكل بستان حكم نفسه.
والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين: إما أن يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول، وإن كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع، فأما مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط والبلوع فلا يصح، فإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية إلى أوان اللقاط والبلوع ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط.
وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه، فإن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان كان الأول للمشتري والثاني للبائع، وإن لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع: سلم الجميع إلى المشتري، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة وإن امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع من ذلك فسخ البيع.