وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا والآخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع أحدهما بالآخر إلا وزنا ليرتفع التفاضل بينهما، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق ودقيق الحنطة بالسويق وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذج المتخذ من النشاء مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، ويجوز بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف.
وأما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا هذا إذا لم يغل الغليان المحرم فأما إذا بلغ ذلك حرم بيعه جملة ولم يكن لذكر الربا فيه معنى، وحد الغليان الذي ذكرناه أن يصير أسفله أعلاه.
وأما عصير التفاح والسفرجل والعناب والغضب والرمان فأجناس مختلفة لأن أصولها مختلفة، فإن بيع بعض جنس ببعض منه جاز متماثلا ولم يجز متفاضلا مطبوخا كان أو غير مطبوخ، فإن بيع بعض من ذلك ببعض جنس آخر جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا مطبوخا كان أو غير مطبوخ.
فأما الزيت والشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن الجوز والفجل وما أشبه ذلك فيدخل فيه الربا - لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا - إذا كان الجنس واحدا، فإن بيع بعض جنس ببعض جنس منه جاز ذلك مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز التفاضل فيه، فإن بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وأما دهن البزر والسمك وما أشبههما مما لا يعمل للأكل ولا الطيب يدخل فيه الربا لأنه أيضا إما أن يكون مكيلا أو موزونا، وأما دهن الجوز ودهن اللوز المر فيدخل فيه الربا لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا.
واسم العسل إذا أطلق كان المراد به عسل النحل ويجوز بيع بعضه ببعض منه متماثلا يدا بيد ولا يجوز التفاضل فيه سواء كان فيه شمع أو كان مصفى، وأما ما يتخذ من