فخرج كتانا أو كتانا فخرج قزا، أو قال: بعتك هذا البغل، فخرج حمارا أو الفرس فخرج بغلا فإنه إذا كان من الجنس الآخر بطل البيع، فإن كان الكل من غير جنسه بطل البيع في الجميع وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي كما ذكرناه في تبعيض الصفقة، ويأخذ من الثمن بحصته ويكون مخيرا بين رده وفسخ البيع وبين أن يرضى بحصته من الثمن هذا إذا كان العيب من غير جنسه.
فإذا كان العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو يكون السكة فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان فذلك عيب وهو مخير بين الرد واسترجاع الثمن وبين الرضا به وليس له المطالبة ببدل لأن العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله، وإن كان العيب في الجميع كان مخيرا بين رد الجميع وبين الرضا به، وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة وليس له رد البعض المعيب وأخذ البعض الآخر.
وإذا باع دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ووجد عيبا في بعضها من جنسها كان للمشتري رد المعيب بالعيب أو يفسخ العقد وكل هذا إذا كان قد تبايعا دراهم معينة بدنانير معينة، فإن لم يكونا تبايعا كذلك بل تبايعا في الذمة فإنه إذا كان تبايعهما كذلك فإما أن تقع مطلقا مثل أن يبيع دينارا بعشر دراهم أو يقع موصوفا مثل أن يبيع دينارا قاسانيا بعشر دراهم راضية، فإن كانا تبايعا على الوجه الأول المطلق فإما أن يكون نقد البلد الذي تبايعا فيه واحدا غير مختلف أو يكون مختلفا، فإن كان واحدا غير مختلف يرجع الإطلاق إليه دون غيره ووجب فيه ذلك وإن كان النقد مختلفا وليس البعض منه بأغلب من بعض كان البيع فاسدا.
وإن كان تبايعا على الوجه الثاني الموصوف كان البيع صحيحا، وإذا كان كما ذكرناه صحيحا لم يجز أن يفترقا حتى يتقابضا، فإن تقابضا ووجد أحدهما فيما قبضه عيبا وكان وجوده لذلك قبل التفرق من المجلس كان له إبداله سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه لأن العقد وقع في الذمة صحيحا بلا عيب، فإذا دفع إليه معيبا كان له