فسدت صلاة المأموم أن تفسد صلاة الإمام قلنا: صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم فلهذا لم تفسد بفسادها وليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه والذي يفرق بين الأمرين أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صحة صلاته ولو علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته وكذلك لو سها المأموم لم يلزم الإمام حكم سهوه ولو سها الإمام لزم المأموم حكمه فإذا ثبت أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وبطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم فإن احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي ع صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعد فالجواب عنه أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب بأن النبي ع أعاد وأعادوا. وهذه الرواية أولى من روايتهم لأنها تثبت الإعادة وتلك تنفيها.
المسألة الثامنة والتسعون:
لا يجوز إمامة الفاسق. هذا صحيح وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت على اختلافهم عليها والدليل على صحتها الاجماع المذكور وأيضا قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وتقديم الإمام في الصلاة اتباع له وركون إليه وسكون إلى أمانته والظاهر يمنع منه وكيف لا يكون كذلك ركونا ولا سكونا وقد ضمن صلاة المؤتمين به على ما روي في الخبر أن الإمام ضامن وأيضا فإن الفعل يعتبر في باب الإمام على ما روي في الخبر يؤمكم أقرؤكم على سياق الخبر الدال على اعتبار الفضيلة في الإمامة والفسق نقص عظيم في الدين ولا يجوز أن يتقدم الفاسق البر التقي إذا اعتبر في في الإمامة الفضل في العلم والقراءة وما جرى مجراهما وقدم الأفضل في ذلك كيف لا يعتبر الفضل في الدين والثواب فإن تعلقوا بما روي عنه ع من قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله فالجواب عنه أنه أراد من قال ذلك ولم يكن فاسقا بالأدلة التي ذكرناها.