شئ نجس مع تقدم العلم به أو يصلى في ثوب أو مكان مغصوب مختارا مع تقدم علمه بذلك أو لا يمس الأرض بجبهته في السجود، أو يتعمد الجمع بين سورتين بعد الحمد أو يتعمد التسليم قبل الفراع من الصلاة أو يصلى عريانا وهو متمكن مما يستر به أو يقهقه أو يبكي على هلاك أحد أو مصيبة لأنه إن بكى من خشية الله تعالى لم يكن عليه إعادة، أو يعبث بلحيته أو ثوبه من غير ضرورة أو يحدث ما ينقض الطهارة متعمدا، أو يتعمد ترك الشهادتين أو الصلاة على النبي وآله ص في التشهدين أو في واحد منهما أو يتعمد الإتمام في السفر الذي يجب عليه التقصير مع علمه بأن ذلك لا يجوز أو يتم ساهيا في السفر ويذكر ذلك والوقت باق لأنه إن ذكر ذلك بعد خروج الوقت لم يلزمه إعادة.
أو يأتم بقاعد وهو ممن تجب عليه الصلاة قائما أو يأتم بمن بينه وبينه حائط أو ما أشبه ذلك أو يكون مكان الإمام أرفع من مكانه بما يعلم تفاوته ولم تجر العادة بمثله، أو يكون في محمل أو ما أشبهه ومعه امرأة فيصليان جميعا في حالة واحدة أو يصلى وهو متيمم قبل تضيق الوقت أو يصلى متيمما وهو متمكن من استعمال الماء أو يصلى وقد تطهر بما لا تجوز الطهارة به أو تكون امرأة حرة فتصلي مكشوفة الرأس مع تمكنها من ستره، أو يصلى فيما لا تجوز الصلاة فيه أو يسجد على ما لا يجوز السجود عليه إلا أن يكون في حال ضرورة وقد ذكر أنه يجوز السجود على ثوب قطن أو كتان، أو يقرأ بغير لسان عربي.
باب السهو في الصلاة:
إذا علم المكلف في صلاته أمرا من الأمور أو غلب ذلك على ظنه فيجب عليه العمل فيها بما علمه أو غلب على ظنه ومع هذين الوجهين لا يثبت للسهو والشك في الصلاة حكم وإنما يثبت ذلك فيما لا يعلمه ولا يغلب على ظنه وذلك إنما يكون بتساوي الظن واعتداله، فإذا كان ما ذكرناه صحيحا فالسهو في الصلاة على خمسة أضرب: أولها يوجب إعادتها وثانيها يوجب الاحتياط وثالثها يوجب التلافي ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو وخامسها لا حكم له.
فأما ما يوجب إعادتها، فهو على ضربين: أحدهما لا يتعلق بأعداد الركعات والآخر