العراق وأهل المشرق والركن اليماني لأهل اليمن والركن الشامي لأهل الشام، وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم وهو عن يمين المتوجه من العراق إلى الكعبة أربعة أميال وعن يساره ثمانية أميال فلذلك أمر أهل العراق والجزيرة وفارس والجبال وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجهون نحوه في الصلاة قليلا ليستظهروا بذلك في التوجه إلى قبلتهم وهي الركن العراقي وليس ذلك لغيرهم ممن يصلى إلى سواه، وقد بينا في باب المواقيت علامات قبلة أهل المشرق بما ذكرناه من كون الفجر عن يسار المتوجه إليها وعين الشمس على حاجبه الأيمن في أول زوالها وكون الشفق عن يمينه عند غروبها، ومن أراد معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه يكون متوجها إليها، وإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات عن يمينه وشماله وتلقاء وجهه وورائه في كل جهة صلاة وقد أدى ما وجب عليه في صلاته وكذلك حكم من كان محبوسا في بيت ونحوه ولم يجد دليلا على القبلة بأحد ما ذكرناه صلى إلى أربع جهات، وإن لم يقدر على ذلك لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجزئ، ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبرا القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا وعلى كل حال.
باب الأذان والإقامة:
وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور ومعرفة القبلة والصلاة. وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة ويقيم، وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين ولا يجوز تركهما في تلك الحال، ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة ويترك الأذان في ثلاث صلوات وهي: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر لأنهما صلاتان لا تقصران في السفر وهما على حالهما في الحضر كما شرحناه.
وفي الأذان والإقامة فضل كثير وأجر عظيم، روي عن الصادقين ع أنهم