ما تقدم، وليس يجب على المسافر صلاة الجمعة ولا العيدين.
ويستحب له أن يقول عقيب كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن في ذلك جبرا لصلاته، وقد روي أنه يستحب له الإتمام في أربعة مواضع وهي: مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر، ووردت رواية أخرى أنه يستحب الإتمام في حرم الله تعالى وحرم رسوله ص وحرم أمير المؤمنين ع وحرم الحسين ع والتقصير هو الأصل والعمل به عندي في هذه المواضع وغيرها أحوط. فأما ما يوجب إعادة صلاة السفر فسنذكره في ما يوجب إعادة الصلاة بعون الله ومشيئته، وأما معنى التقصير فهو أن يصلى كل صلاة رباعية ركعتين فأما ما عدا الرباعيات من الصلاة فالمسافر يصليها كما يصليها في الحضر سواء.
باب صلاة المضطر:
إذا اضطر المكلف في صلاته إلى الإخلال بشئ من أحكامها التي بينا أنها لازمة للمختار كان عليه الاجتهاد في إيقاعها على غاية ما يمكنه الإيقاع لها عليه، وكيفية صلاة المضطر تختلف بحسب اختلاف الضرورة فمن ذلك: صلاة المريض وصلاة الخوف وصلاة العريان وصلاة السابح وصلاة الغريق والموتحل وصلاة المضطر إلى المشي وصلاة المقيد والمشدود بالرباط وما أشبه ذلك والصلاة في السفينة، ونحن نذكر هذه الفصول واحدا واحدا بمشيئة الله وعونه.
باب صلاة المريض:
اعلم أن المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة ما دام عقله ثابتا إلا أن يكون امرأة حائضا وإنما يتغير صفاتها بحسب اختلاف حاله في المرض، فإذا كان قادرا على الصلاة قائما وجبت عليه كذلك فإن لم يتمكن من ذلك وكان متمكنا من أدائها بأن يعتمد على حائط أو عصا أو ما أشبه ذلك وجبت عليه كذلك أيضا فإن لم يقدر على ذلك وقدر على أدائها جالسا أداها كذلك فإن لم يقدر عليها جالسا وقدر عليها مضطجعا على جنبه وجبت عليه