فسألته ص عن ذلك فقال ص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
المسألة السابعة والمائة:
ولا يجوز الصوم في السفر إلا عند الضرورة. عندنا أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء ووافقنا على ذلك أبو هريرة وقال أبو حنيفة: الصوم في السفر أفضل من الإفطار وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والفطر إلا أن الصوم أفضل وقال مالك والثوري الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي إليه وروي عن ابن عمر أنه قال: الفطر أفضل دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر وذكره قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء ولا يجوز معهما الصوم فإن قالوا في الآية ضمير وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء ولا يجوز معهما الصوم فإن قالوا في الآية ضمير وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر قلنا الإضمار خلاف الظاهر فمن ادعاه بلا دليل لم يلتفت إلى قوله وإنما أثبتنا في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ضمير أو هو يلحقه بدليل ولا دليل في الموضوع الذي اختلفنا فيه ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه ع ليس من البر الصيام في السفر وأيضا ما روي عنه ص من قوله فاقبلوا صدقته وهذا أمر وظاهر الأمر على الوجوب وأيضا ما روي عنه ع الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فإن احتجوا بما روي أن قروة بن عمر الأسلمي سأل النبي ص عن الصوم في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والجواب عنه إنا نحمل ذلك على إباحة صوم التطوع بالأدلة التي ذكرناها فإن قيل أ فليس قد رويتم أنه ليس من البر الصيام في السفر قلنا لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا لكنا أخرجنا التطوع بدليل ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.