سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف ويقول في سجوده: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن شاء قال: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين، فهو مخير في القولين أيهما قال أصاب السنة، ثم يرفع رأسه فيجلس ثم يعود إلى السجود فيقول ذلك مرة أخرى ثم يرفع رأسه ثم يجلس ويتشهد ويسلم.
ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاث ركعات وركعتين، فإن كان التي تركها الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها وقضاء لها، وإن كانت المغرب فالثلاث قضاء لها، وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها وقضاء لها. ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا عرف أيها هي من الخمس على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته وزاد عليه إن شاء الله، وإن تعين له الفائت بكيفيته ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه على ما شرحناه من التكرار له واستظهر حتى يحيط علما بأنه قد أداه.
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها وكان غير حرج في ترك إعادتها، ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات، ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزئه ذلك ووجب عليه إعادة الصلاة، ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزئه ذلك ووجب عليه إعادة الصلاة.
باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك:
ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة، ولا تجوز في جلود سائر الأجناس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا تطهر بدباغ ولا تقع عليها ذكاة، ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع