سهو وإن جاز في الآخرتين وأيضا فإن إيجاب إعادة الأوليتين مع الشك فيهما استظهار للفرض واحتياط له وذلك أولى وأحوط من جواز السهو فيهما المسألة الثالثة والمائة:
يصلى المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود على جنبه الأيمن. الذي يذهب إليه أصحابنا وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء أن المريض يجب عليه الصلاة على قدر طاعته وقدرته فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب الأيمن تعين ذلك عليه ومن شق ذلك واستطاع على جنبه الآخر وجب ذلك المستطاع وسقط ما لا يستطيع وقد أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة وأوجب ما هو في الطاقة وذلك أظهر من أن يخفى.
المسألة الرابعة والمائة:
من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه، عندنا إن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه واجب عليه ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضوع وإنما اختلفوا في غيره وهو المرتد هل يقضي بعد رجوعه إلى الاسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام فقال الشافعي: إن المرتد يلزم قضاء ذلك وهو الصحيح عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد الاجماع المتقدم ذكره بل إجماع المسلمين كلهم وأن هذا الخلاف حادث متجدد ولا اعتبار بمثله وقد سبقه الاجماع ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي ص: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها والنسيان عبارة عن معنين أحدهما النسيان الذي هو ضد العمد والآخر عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله تعالى:
نسوا الله فنسيهم فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما على أنا لو حملناه على ضد العمد دون ما هو الترك لكان فيه دلالة لأنه إذا أوجب القضاء