قد عذب قوم على ذلك. والتأوه في الصلاة كلام. والالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك في الصلاة بكلية. وهو من اختلاس الشيطان. وإياك وسدل الثوب في الصلاة، فإن أمير المؤمنين ع خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم. فقال: ما لكم قد أسدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم، يعني من بيعتهم ولا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا. ولا بأس برد: السلام عليكم. في صلاة مفروضة. تقول: سلام عليكم، كما سلم عليك. ولا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء. وليس له أن يتأخر.
باب المواضع التي تكره الصلاة فيها يكره أن يصلى في الماء والحمام والقبور والثلج والبيداء ومسان الطرق وبيوت المجوس وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخة وذات الصلاصل ووادي الشقرة ووادي ضجنان.
باب ما يصلى فيه من الثياب وما لا يصلى فيه وغير ذلك اعلم أن كل ما أكلت لحمه، فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره. ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز. ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك ولا تصل في ثعلب. ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه. ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. ولا تصل في جلد الميتة على كل حال. ولا تصل في السواد ولا تصل في حرير ولا وشي ولا ديباج، إذا كان إبريسما محضا إلا أن الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
ولا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية. وروي أنه يجوز. وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر. ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير أو غير ذلك. ولا تصل وبين