السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.
ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو.
ومن أصحابنا من قال: أن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه، كان عليه سجدتا السهو.
فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين: أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه. والثاني يرجع إلى غيره. فما يرجع إليه عشرة شرائط: الذكورة والبلوع والحرية وكمال العقل والصحة من المرض وارتفاع العمى وارتفاع العرج. وأن لا يكون شيخا لا حراك به وأن لا يكون مسافرا وأن يكون بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة، فرسخان فما دون.
ومع اجتماع الشروط لا ينعقد الجمعة إلا بأربعة شروط وهي الشروط الراجعة إلى غيره:
السلطان العادل أو من يأمره السلطان العادل والعدد: سبعة وجوبا وخمسة ندبا.
وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد وأن يخطب خطبتين.
وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله.
والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
فصل في ذكر أحكام الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين: أحدهما العدد، اثنان فصاعدا، وأن يؤذن ويقام.
ومن يصلى جماعة خمسة أقسام:
فإن كانا اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانت امرأة وكذلك إن كانوا جماعة. وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم. وكذلك إن كن نساء بلا رجال.