القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلى إلى أربع جهات:
يمينه وأمامه وشماله وورائه، تلك الصلاة بعينها وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة وأن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوى الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء.
ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فإن خرج عن الوقت فلا إعادة عليه. وقد روي: أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال.
فصل: في حكم الأذان والإقامة:
الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، ويجبان عليهم فرادى سفرا وحضرا في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة.
والإقامة من السنن المؤكدة وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من سائر المواضع.
وكيفية الأذان: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله " هذه ثمانية عشر فصلا.
والإقامة سبعة عشر فصلا لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة فصلين، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول، وإسقاط واحدة من لفظ " لا إله إلا الله " في آخره، والزيادة أن يقول بعد " حي على خير العمل ": " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ".
والأذان يجوز بغير وضوء، ولا استقبال القبلة ولا يجوز ذلك في الإقامة، والكلام في خلال ذلك جائز، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة.
ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.