شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم نهرا كبيرا أو خندقا لا يصلون إليهم معه فليس عليهم إعادة.
والعدو إذا كان في جهة القبلة والناس في مستو من الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخاف منه وكان المسلمون كثيرين لم يجب عليهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإذا كان المسلمون كثيرين ويصح أن يفترقوا طائفتين وكل طائفة منهما يقوم بالعدو جاز للإمام أن يصلى بالطائفة الواحدة الركعتين ثم يصلى بالطائفة الأخرى ركعتين آخرتين وتكون هاتان الركعتان له نافلة ولهم فريضة، وإذا كان يوم الجمعة وكان عددهم العدد الذي تنعقد به الجمعة جاز للإمام أن يصلى بهم الركعتين بأن يخطب بالطائفة الأولى ويصلى بهم ركعة ثم يصلوا هم الركعة الأخرى ثم يقوم مقام أصحابهم فيصلي بهم الركعة الأخرى على ما قدمناه، وإن لم يبلغوا العدد الذي ذكرناه لم ينعقد لهم هذه الصلاة صلاة جمعة بل يصلونها ظهرا وإن بلغت الطائفة الأولى العدد المذكور وخطب بهم وكان في الطائفة الأخرى العدد أيضا كاملا لم يصح أن يصلى بهم جماعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد مع تمام العدد إلا بخطبة، فإن صلى بالأولى صلاة الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى الأخرى صلاة جمعة بل يصلى بهم ظهرا.
وإذا انهزم المشركون وطلبهم المسلمون لم يجز أن يصلوا صلاة الخوف لأن الخوف قد ارتفع وليس مشاهدتهم بأمارة لحصول الخوف، ومن فر من الزحف وصلى صلاة شدة الخوف كان عليه الإعادة إذا كان عاصيا بفراره فإن كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال لم يلزمه الإعادة وإنما يكون عاصيا بفراره من الزحف إذا فر من اثنين أو أقل منهما، فأما إن كان من أكثر من اثنين فإنه لا يكون عاصيا وكانت صلاته جائزة.
باب صلاة العراة:
من كان عريانا وليس له لباس يستتر به وتمكن من الاستتار بحشيش أو غيره كان عليه أن يستر عورته به ويصلى قائما فإن لم يقدر على ما يستتر به جملة وكان وحده بحيث لا يراه أحد صلى قائما وإن كان معه انسان أو كان موضع يخشى فيه أن يراه غيره كان عليه