المسألة السادسة والتسعون:
من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته هذا صحيح ولا خلاف فيه بين أصحابنا ولا بين المسلمين.
المسألة السابعة والتسعون:
من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمين هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال. وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلى الإمام وهو جنب بقوم لم ينعقد للإمام صلاة وإذا لم ينعقد صلاته لم ينعقد للمأموم صلاة وجب عليه وعليهم الإعادة وقال الشافعي إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة سواء علم بحدثه أو لم يعلم والمأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل وكذلك كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان إلى صلاة المأمومين إلا أن يعلموا ببطلان صلاته ويستديموا الإتمام به وقال مالك: إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة وإن لم يكن علم لم يلزمهم وقال عطاء إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال وإن كان محدثا فإن ذكر في الوقت أعاد وإن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره وأيضا فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة المأموم متضمنة لصلاة الإمام تفسد بفسادها والدليل على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي ص أنه قال: الإمام ضامن فلو كان مصليا لنفسه ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاته لما كان الإمام ضامنا ويدل أيضا على ذلك قوله ع صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة فلو كان كل واحد مصليا لنفسه ولم تكن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه الفضيلة ولا يمكن أن يقال إن الفضيلة إنما هي الاجماع وذلك أنه لو اجتمعوا وصلوا وحدانا لما استحقوا هذه الفضيلة فإن قيل لو كان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا