ذكر صلاة السفر:
صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح، وإن يبلغ بسفره الذي نواه مسافة التقصير، فعلى هذا يكون على المسافر إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة ركعتان والفجر ركعتان، على الكيفية التي بيناها.
والقراءة: فإن جدبه السير أجزأه أن يقرأ بالحمد وحدها. ولا قصر للملاح والجمال ومن معيشته في السفر وسفره أكثر من حضره، وإنما يقصر من أبيح له التقصير إذا كان في السفر أو في بلد غير بلده ولم ينو المقام فيه عشرة أيام، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، أتم، ومن نوى دون ذلك قصر.
فإن شك فلا يدري أ يقيم عشرة أيام أو دونها؟ فليقصر ما بينه وبين شهر، ثم يتمم.
وحد مسافة السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ثمانية فراسخ فليقصر مع نية السفر إليها، فإن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا في يومه قصر واجبا، وإن كان يرجع غده فهو مخير بين التقصير والإتمام.
وابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره. وقد رخص له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراءة، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود وفي الصلاة عند شديد الضرورة على راحلته الفرض، بعد أن يتحرى القبلة.
فأما النوافل فمرخص له أن يصليها حيث توجهت به الرواحل، والأولى أن يتوجه في الابتداء إلى القبلة.
ذكر: باقي القسمة:
فأولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات غير أن لها حكما في الجماعة نذكره عند صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
وثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا وصلاته إيماء وسجوده أخفض من ركوعه.
وثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلى على ما يمكنه إن كان قائما فقائما