فصل في ذكر صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة عند شروط. وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد وغيره.
وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه وتجب على من تجب الجمعة عليه. وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت لا يجب قضاؤها. وهما ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلوات. ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها على المعتاد في سائر الصلوات تسع تكبيرات. خمس في الأولى، وأربع في الثانية، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع.
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا.
ويفصل بين كل تكبيرتين بدعاء وتحميد.
والخطبة فيها بعد الصلاة ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة، ولا يجب على المأمومين استماعهما، ويستحب لهم ذلك.
فصل في ذكر صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء والخطبة أيضا بعد الصلاة. ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين.
فصل في ذكر صلاة الكسوف صلاة الكسوف فريضة في أربع مواضع:
عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة.
ومتى احترق القرص كله، فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاؤها مع غسل. وإذا لم يحترق كله، قضاها بلا غسل. وكيفيتها عشر ركعات بأربع سجدات: يفتتح ويقرأ ثم يركع، فإذا رفع رأسه، كبر وعاد إلى القراءة هكذا خمسا ويقول في الخامسة (سمع الله لمن حمده) ويسجد بعده سجدتين ويفعل مثل ذلك في الثانية.