ذكر: الأذان والإقامة:
الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن له. وما يؤذن له على ضربين: أحدهما الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر. فأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. وما فيه الأذان والإقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر. والأذان سنة مؤكدة:
والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى. فالذكر ندب إلى الأذان والإقامة أشد مما ندب الأناث إليهما. ومن لم يندب إليهما الأناث مؤكدا بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين ولا يجهرن، فإن أذن وأقمن إخفاتا فلهن ثواب.
واعلم أن للأذان والإقامة ثلاثة أحكام: أعداد وكيفية إيقاع، وذكر يتخللهما.
فالأول: أعدادهما، وهي خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
الأذان:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
والإقامة: ينقص فيها - من قولنا " الله أكبر " الذي هو أربع في أول الأذان - اثنان - ومن قولنا " لا إله إلا الله " في آخره - واحدة. ويزاد عليه فصلان بعد " حي على خير العمل " وهما " قد قامت الصلاة " " قد قامت الصلاة ". فيكون بعد المنقوص خمسة عشر فصلا، وبالزيادة سبعة عشر فصلا.
فأما كيفية إيقاعها فإنه لا يعرب أواخر الفصول بوجه بل يقف عليها بالسكون.
ويرتل الأذان، ويرفع به الصوت مع الإمكان، فإن خافت به فليسمع نفسه.
فأما الإقامة فيحدر حدرا من غير إعراب، بل يقف في أواخر الفصول دون زمان