مسبحا فيهما وكذلك القول في جميع ما يفوت، وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو.
فصل: في صلاة الجمعة وأحكامها:
صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل، واجتماع خمسة فصاعدا الإمام أحدهم، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى، وأن تكون المسافة بينهما وبين المصلى أكثر من فرسخين، والممنوع لا شك في عذره.
والخطبتان لا بد منهما لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين.
ومن سنن الجمعة المؤكدة: الغسل وابتداؤه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وأفضله ما قرب من الزوال، ومن سننها لبس أنظف الثياب ومس شئ من الطيب وأخذ الشارب وتقليم الأظفار.
ووقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس، ووقت العصر من يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام، وعلى الإمام أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما، وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الإمام في صلاة الجمعة فروي: أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه، وروي:
أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع.
وفي المسافر إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى الخطبتين وصلاهما ركعتين.
فصل: في ذكر نوافل شهر رمضان:
من وكيد السنن أن تزيد في شهر رمضان على نوافلك ألف ركعة في طول الشهر، وترتيبها أن تصلي في كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان ركعات بعد صلاة المغرب واثنا عشر ركعة بعد العشاء الآخرة إلى ليلة تسع عشرة، فإذا حضرت اغتسلت وصليت بعد