قبل القراءة فليفعله، وإن شك بعد ما قرأ أو إلى آخر الصلاة فلا يلتفت إلى شكه، وإن علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة وإلى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة.
والفرض الثالث: يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان، والحمد وحدها مع الاضطرار، وعلى جهة التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان، ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته، وإن كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وإن جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة، وإن خافت بحيث يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته.
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب، فإن عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو، ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع: تنزيل السجدة ثم حم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف الواجب. ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ولا أكثر من سورة. ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور.
والفرض الرابع: يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو أوقعه على غير صفته بطلت صلاته.