باب صلاة العيدين اعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة. ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له ولا قضاء عليه، وليس لهما أذان ولا إقامة. أذانهما طلوع الشمس. فيبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ ثم يكبر خمسا. يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت إلى الثانية، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة.
والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة وفي الفطر قبل الصلاة. ولا تضحي حتى ينصرف الإمام. ومن السنة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات، والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأن أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار أن يقطعوا التكبير.
والتكبير: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وإذا كان عيد الفطر فلا تقل فيه ورزقنا من بهيمة الأنعام والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر ومن السنة أن يجتمع الناس في الأمصار عشية يوم عرفة بغير إمام، يدعون الله.
باب صلاة الاستخارة قال: والدي رحمة الله عليه في رسالته إلى: إذا أردت يا بني أمرا، فصل ركعتين استخر الله مائة مرة ومرة، فما عزم لك فافعل. وقل في دعائك: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. رب بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وخر لي في أمر كذا وكذا للدنيا والآخرة، خيرة في عافية.