مسائل الصلاة مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصلاة لا تجزئ في الثوب إذا كان من إبريسم محض، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك.
والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية عليه أنه لا خلاف في تحريم لبس الإبريسم المحض على الرجال، وظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلقة بالمحرم جملة، ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة لأن كل حكم لمنهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة.
ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغوي لا يقتضي ذلك فإن العرف الشرعي يقتضيه لأنه لا شبهة في أن الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشئ وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله ص، ولهذا لما عرفوا نهيه ع عن عقد الربا حكموا بفساد العقد وبأنه غير مجز، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الاجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده.