كان ممن لا يقتدى به بنى على ما هو فيه ودخل معه في الصلاة فإذا فرع من صلاته سلم ثم قام مع الإمام وصلى ما بقي له معه واعتده أيضا من النافلة وإذا اتفق قيام الإمام في حال تشهده اقتصر فيه على الشهادتين وسلم قائما وإذا كان الإمام مخالفا في الاعتقاد وقرأ سورة سجدة ولم يسجد فينبغي أن تومئ أنت بالسجود إيماءا، ومن اضطر إلى التسليم قبل أن يسلم الإمام جاز له الخروج ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ومن خلفه عالم بذلك كان على الجميع إعادة الصلاة، فإن لم يكن الذين خلفه عالمين بذلك لم يكن عليهم إعادة وكانت الإعادة على الإمام وحده.
باب ستر العورة:
سترها في الصلاة على ضربين: أحدهما عورة الرجال والآخر عورة النساء، فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين وأقل ما يجزئ في ستر العورة مئزر وما أشبهه مما إذا استتر به وأسبل به ستر الركبتين، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحب وما ذكرناه هو الأحوط، فأما عورة النساء فهي جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك ومن لم تبلغ من الحرائر فإن هؤلاء يجوز لهن كشف رؤوسهن في الصلاة والأفضل لهن سترها، وأقل ما يجزئ البالغ من الحرائر درع يسترها إلى قدميها وخمار، والمماليك ومن ليس ببالغ درع يستر إلى القدمين، والأفضل التجمل باللباس للصلاة مع القدرة على ذلك والتمكن منه والأفضل للرجال إذا أراد الصلاة أن يرتدي ويلبس العمامة محنكا في صيف كان أو في شتاء.
باب القبلة:
القبلة هي الكعبة والعلم بها واجب مع التمكن للتوجه إليها في فرائض الصلاة وسننها واحتضار الموتى من الناس وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والذبائح. فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها فإن لم يشاهدها وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى المسجد الحرام وإن لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى