ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرء فيها السور الطوال: مثل الأنبياء والكهف.
وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره إذا ابتدأ في الانجلاء. فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.
فصل في ذكر الصلاة على الأموات الصلاة على الأموات فرض على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين، ومن كان بحكمه من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا. فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميت في الميراث. والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد.
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالصلاة عليه إذا قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
والتكبير فيها خمس تكبيرات:
أولها يفتتح بها الصلاة ويتشهد الشهادتين. والثانية يصلى بعدها على النبي وآله ع والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا. وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين. وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا. والخامسة يقول بعدها: عفوك. وليس فيها قراءة ولا تسليم. وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها.