كان ذراعين وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة، وليس هو بطول القامة سواء مثله لأن ظل القامة ربما كان قدما وربما كان قدمين ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الأزمنة، والحائط المنسوب إلى قامة انسان قائما معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص، فلثبوت الحائط المقيم المنسوب إلى القامة كان الظل منسوبا إليه ممسوحا به طال الظل أم قصر.
فإن قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟
قيل له: لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر لأنه إنما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت وصير أكثر، ولكن لما قدرت قوي الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين قدر لأداء الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف لعلة المعلول مؤديا للفرض وإن كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت.
وقد قيل: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله، وقيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف والقوي كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وجاء أن آخر وقت المغرب إلى ربع الليل للمقيم المعلول والمسافر كما جاز أن يصلى العتمة في أول وقت المغرب الممدود كذلك جاز أن يصلى العصر في أول الوقت الممدود للظهر.
باب الأذان والإقامة:
اعلم يرحمك الله أن الأذان ثماني عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة، وقد روي