عند ذكرك وعلمك إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء، وإذا احترق قرص القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة. وإن احترق بعضه ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.
باب أحكام فوائت الصلاة:
ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها ألا أن يمنع منه بضيق وقت فرض ثان عليه. ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا، وإذا نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد مضى وقتها وهو مسافر قضاها في سفره على التمام، وإن نسي المسافر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير، وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت صلاة فتركها لعذر - ذاكرا - ونسيها حتى صار حاضرا - والوقت باق - صلاها على التمام.
ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، ولا يؤم المتيمم المتوضئين ويؤم المتوضئ المتيممين. ويقضي الصلاة بالأذان والإقامة إذا فات الانسان ذلك، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض وإن كان تاركا فضلا وتقضى فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب. وليس على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لا بد من قضائه.
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس أو عند غروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها، ولا بأس أن يؤخر الانسان صلاة زيارة قبور الأئمة ع ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
والمقصر في الحضر ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام، والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن