كان عليه إعادة الصلاة، فإن كان قد اقتدى به في هذه الصلاة أعمى أو قبل قوله فيها ولم يقتد به كان عليه أيضا الإعادة وإن كان الوقت قد انقضى لم يكن عليه إعادة إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فحينئذ تكون عليه الإعادة، والضرير إذا دخل في صلاة إلى جهة بقول واحد من الناس ثم ذكر له آخر أن القبلة في غير تلك الجهة كان عليه أن يأخذ بقول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته وإذا دخل الأعمى في صلاة إلى جهة بقول بصير ثم أبصر ورأى علامات القبلة وأماراتها صحيحة بنى على صلاته، فإن افتقر حين أبصر إلى تأمل كثير وطلب الأمارات ومراعاة لذلك كان عليه استئناف الصلاة وهو الأحوط من قول من قال: بأنه يمضى في ذلك، ومن توجه في الصلاة إلى جهة وهو بصير ثم عمي عليه كان عليه المضي فيها فإن انحرف عنها انحرافا لا يمكنه معه الرجوع إليها كان عليه استئنافها من لفظها ويعمل على قول من يسدده إلى جهة القبلة.
باب الأذان والإقامة وأحكامهما:
الأذان والإقامة على ضربين: واجب ومندوب فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال، وأما المندوب فهو ما يتعلق منهما بغير صلاة الجماعة على ما ذكرناه.
وفصولهما على ضربين: أحدهما فصول الأذان والآخر فصول الإقامة، فأما فصول الأذان فثمانية عشر فصلا وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأما فصول الإقامة فهي سبعة عشر فصلا وهي: مثنى من أولها فإذا قلت: حي على خير العمل قلت: قد قامت الصلاة مرتين، فإذا قلت بعد ذلك: الله أكبر قلت: لا إله إلا الله مرة واحدة.
واعلم أن الأذان والإقامة مشدد فيهما على وجه التأكيد على من صلى شيئا من الصلوات الخمس منفردا والإقامة في ذلك أشد تأكيدا من الأذان، ومن صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة كانت صلاته صحيحة غير أن فضل الجماعة ليس بحاصل له وهما أيضا