وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده ينصرف به منها.
باب فرض الصلاة في السفر:
والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة، الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ينصرف به منها، والعصر كذلك سواء، والمغرب ثلاث ركعات كحالها في الحضر، وعشاء الآخرة ركعتان كالظهر والعصر سواء، والغداة ركعتان كصلاتها في الحضر لا تختلف.
باب نوافل الصلوات في السفر:
ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر، وثماني ركعات صلاة الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتا الفجر ووقتهما عند الفراع من صلاة الليل والوتر وهو الفجر الأول.
باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها:
ووقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص. وعلامة الزوال رجوع الفئ بعد انتهائه إلى النقصان. وطريق معرفة ذلك بالأسطرلاب وميزان الشمس - وهو معروف عند كثير من الناس - وبالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا، فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك أو لم يجد آلته فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية التسطيح ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبه المدري الذي ينسج به التكك أو المسألة التي تخاط بها الأحمال فإن كل هذا العود يكون في أول النهار أطول منه بلا ارتياب في ذلك وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفئ حينئذ، فإذا زال عن الوسط إلى جهة المغرب رجع إلى الزيادة فيعتبر المتعرف لوقت الزوال ذلك بخطط وعلامات يجعلها على رأس ظل العود عند وضعه في صدر النهار فكلما نقص الظل أعلم عليه فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة عرف برجوعه أنها قد