حمده " إلا في الركوعين اللذين يليهما السجود وهما الخامس والعاشر، فإذا انتصبت من الركوع الخامس وكبرت وسجدت سجدتين تطيل أيضا فيهما بالتسبيح، ثم تنهض فتفعل مثل ما تقدم ذكره، ثم تتشهد وتسلم.
وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين قنوت، ويجب أن يكون فراغك من الصلاة مقدرا بانجلاء الكسوف، فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة، وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف.
ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال وإن من تعمد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل.
فصل: في صلاة السفر:
فرض السفر في كل صلاة من الصلوات الخمس ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات، ونوافل السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، وصلاة الليل ثمان ركعات، وثلاث الشفع والوتر، وركعتان للفجر، وفرض السفر التقصير، فالإتمام في السفر كالتقصير في الحضر، ومن تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة، وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير.
وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته، وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي ص ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه ع.
ومن دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما بينه وبين شهر واحد، فإذا مضى أتم.