فإن كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم.
ويصلى من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين إمامهم أمامهم.
فصل في حكم السهو في عدد الركعات:
قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام، وهو على ضروب: منها ما يوجب الإعادة، ومنها ما يوجب العمل بغالب الظن، ومنها ما يوجب الاحتياط، ومنها ما يوجب الجبران، ومنها ما يوجب التلافي، ومنها ما وجوده كعدمه.
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، اثنتين صلى المغرب أم ركعة، أم ركعتين أم ثلاثا، أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.
وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنه بشئ من ذلك فعليه أن يعمل بما غلب ظنه.
وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة الأوليين بيقين أو ظن سهوا وشك فلم يدر أ صلى ركعتين أم ثلاثا فعليه أن ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلى بعد التسليم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم أربعا، فيلزمه أن يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلى بعد التسليم ركعتين من قيام. أو يشك فلم يدر أ صلى ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلى بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أو يشك فلم يدر أ صلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وأما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه، فيلزمه، أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو. وهاتان السجدتان يلزم من جلس