الصلاة بعينها جماعة، وإن حضر قوم بعد الصلاة. وأرادوا أن يصلوا جماعة وكانت الصفوف لم تنقض جاز أن يتقدم واحد منهم ويصلى بهم، ولا يصلى بهم الذي كان أم الناس ولا يؤذن ولا يقام لها لأن الأذان والإقامة المتقدمة كافية في ذلك، وإن كانت الصفوف قد انقضت أذن وأقام وصلى بهم.
باب الإمامة وما يتعلق بها:
لا يجوز لأحد أن يتقدم في الصلاة على الإمام الأعظم فأما من عداه فيجوز تقديمه على غير الإمام الأعظم من الناس إذا جمع شروطا وهي: كونه حرا بالغا كامل العقل موثوقا بورعه ودينه سليما من العاهات والأسباب التي نذكرها في من يؤم بمثله، وأما من يؤم بمثله ولا يؤم بغيره من الأصحاء السليمين فهو: الأبرص والمجذوم والمفلوج والزمن فهؤلاء كما ذكرناه لا يؤم واحد منهم إلا بمن كان بمثله، ولا يؤم بمن يخالفه في الصحة والسلامة ولا يؤم العبيد بالأحرار إلا أن يكونوا ساداتهم إذا كان العبد أقرأهم، ولا تؤم المرأة الرجال ويجوز أن تؤم النساء ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ويجوز أن يؤم بغيرهم ولا يؤم المتيمم بالمتوضئين ويجوز أن يؤم المتيممين ولا يؤم المسافر الحاضرين ويؤم المسافرين وقد ذكر أن إمامته للحاضرين جائز إلا أنها مكروهة وعلى هذا الوجه إن أم بالحاضرين فينبغي له إذا تمم فرضه سلم وقدم غيره من الحاضرين ليتم الصلاة بهم.
ولا يجوز إمامة كل من خالف الحق بمذهب أو دين ومن يتظاهر بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ولا يتبرأ من أعدائه، وولد الزنى والفاسق والمحدود وإن كان موافقا في الاعتقاد والأعمى إذا لم يسدده من خلفه فإن سدده كانت إمامته جائزة، ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته وقد ذكر في ذلك عاق والديه وقاطع رحمه والأغلف.
وإذا حضر الصلاة من نصبه الإمام الأعظم لم يتقدم أحد عليه وإذا حضر رجل من بني هاشم وهو على الشرائط التي قدمنا ذكرها فينبغي تقديمه، ولا يتقدم أحد على أميره ولا على من هو في مسجده أو منزله إلا أن يقدم، ويتقدم أقرأ الجماعة فإن استووا فأكبرهم سنا فإذا استووا فأصبحهم وجها، ويكره لمن يؤم بالناس أن يصلى في محراب داخل في الحائط وإذا