المسألة التاسعة والتسعون:
من صلى وحده خلف الصفوف بطلت صلاته، الذي يذهب إليه أصحابنا أن من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته في مقامه هذا وبذلك قال الشافعي وقال النخعي وحماد وابن أبي ليلى لا ينعقد صلاته وقال أحمد وإسحاق تنعقد صلاته ثم يترقب مجئ رجل آخر فإن جاءه وقف معه أجزأت الصلاة وإن لم يجئ وركع الإمام دخل في الصف فإن لم يفعل بطلت صلاته، دليلنا الاجماع المتكرر ذكره وأيضا ما روي عن أبي بكر أنه دخل المسجد وهو يلهث فوجد رسول الله ص في الركوع وركع خلف الصف ثم دخل مع الناس في الصف فلما فرع رسول الله من صلاته قال أيكم أحرم خلف الصف فقلت أنا فقال زادك الله حرما ولا تعد فلو لم تكن صلاته انعقدت لأمره بإعادتها فإن قيل قد نهاه عن العود قلنا إنها نهاه عن أن يعود إلى التأخر عن الصلاة أو نهاه أن يدخل المسجد وهو يلهث لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار فإن تعلقوا بما روي من أن النبي عليه وآله السلام فرأى رجلا يصلى خلف الصف فلما فرع من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف قلنا وقوفه ع حتى أتم صلاته دليل على صحتها وإجزائها ولو كانت باطلة لم يقف على تمامها ويجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة.
المسألة المائة:
إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته وإن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل.
عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره وأيضا فإن السهو غير مؤاخذ به وقد سقطت أحكامه لما دللنا عليه من قبل والذي يدل على أن تعمدها هنا يبطل الصلاة لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل بالإمام فتبطل صلاته لذلك.