وتفرق الناس فلا بد من الأذان والإقامة، وإذا دخل الانسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة، فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلى خلفه إمام عدل جاز له أيضا قطعها ويدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع ويدخل في الجماعة، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به فليبن على صلاته ويدخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته، سلم وقام مع الإمام فصلى معه ما بقي له واحتسبه من النافلة، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين ويسلم إيماء ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلى بالقوم وهو جالس إلا أن يكونوا عراة فإنهم يصلون كلهم جلوسا ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبتيه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها لا يجوز أن يصلى النوافل، وإذا صلت المرأة مع الرجال جماعة فلا تقف معهم في صفهم بل تكون خلف الصفوف، فإن وقفت في الصف الأخير ثم جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصف فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف من غير أن تستدبر القبلة، وإذا صليت خلف مخالف وقرأ سورة تجب فيها السجدة ولم يسجد فأومئ إيماء وقد أجزأك.
باب النوافل وأحكامها:
قد بينا أوقات النوافل وعدد ركعاتها في اليوم والليلة غير أنا نرتبها ههنا على وجه أليق به: إذا زالت الشمس فليصل ثمان ركعات للزوال يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ويسلم في كل ركعتين منها ويقنت في كل ركعتين، ويصلى ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظهر، ويصلى بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، ويصلى ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها ويقوم بعدهما إلى فراشه.
ويستحب له أن لا ينام إلا وهو على طهر فإن نسي ذلك وذكر عند منامه فليتيمم من