باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز:
والذي ما ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها والمسنون، وأنا أفصل كل واحد منهما من صاحبه لتعرف الحقيقة فيه إن شاء الله:
المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله ع فيه، فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الإعادة، ومن تركها ناسيا فلها أحكام:
إن صلى قبل الوقت متعمدا أعاد وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته وإن فرع منها قبل الوقت أعاد، فإن نسي استقبال القبلة أو أخطأ ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا، فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة لأنه لا يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح، وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود، وإن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد الصلاة، وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الأخريين على ما قدمناه وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله، وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، وإن ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة.
والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة، والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها أو في غيرها من النوافل واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة، والتكبير للركوع وللسجود سنة،