ولا يجوز أن يصلى الفريضة راكبا إلا من ضرورة شديدة وعليه تحري القبلة، ويجوز أن يصلى النوافل راكبا وهو مختار ويصلى حيث توجهت به راحلته، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
ومن اضطر للصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلى قائما لم يجزه غير ذلك، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلى جالسا، ويتحرى بجهده استقبال القبلة.
فصل: في أحكام صلاة الضرورة كالخوف والمرض والعرى:
والخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.
وصفة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ثم يصلى من وراؤه ركعة واحدة، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم مطول للقراءة، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا وانصرفوا مقام أصحابهم.
وجاءت الفرقة الأخرى فلحقت الإمام قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا للقراءة، فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه.
فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين وانصرفوا إلى مقام أصحابهم والإمام منتصب مكانه، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاته ويصلى بهم ركعة ثم يجلس في الثانية فيجلسون بجلوسه، ويقوم إلى الثالثة وهي لهم ثانية فيسبح فيقرأون هم لأنفسهم، فإذا أتم وجلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم، فإذا جلسوا سلم بهم.
فإن كانت الحال حال اطراد وتزاحف وتوقف ولم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب الصلاة بالإيماء ينحني للركوع ويزداد في انحناء السجود، وقد روي أن الصلاة عند اشتباك الملحمة والتقارب والتعانق تكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد.
فأما المريض ففرضه على قدر طاقته، فإن أطاق القيام لم يجزه غيره، وإن لم يطق صلى