فأما ذو اليدين فكان يعتقد أن الصلاة قد قصرت وأنه قد خرج من الصلاة لأن الظاهر من أفعال النبي أنها تقع موقع الصحة فاعتقد ذلك فلم تبطل صلاته بالكلام فأما ما روي في بعض الروايات أن ذا اليدين قال بل نسيت وهذا يدل على أنه ما اعتقد قصر الصلاة وأنه تكلم عامدا فالجواب عنه أنه يجوز أن يكون قوله بل نسيت في ظني وتقديري لأن القطع هناك غير ممكن ولم يعلم أن الظن ههنا يقوم مقام العلم ويمكن أيضا أن يكون ذو اليدين قد أعاد الصلاة وحده لأنه تكلم عامدا وإن لم ينقل ذلك إلينا فأما باقي الناس الذي سألهم فقال أ حقا ما يقول ذو اليدين أبو بكر وعمر خاصة على بعض الروايات فالصحيح أنهم أومأوا أن نعم ولم يتكلموا وقد يقال في من أومئ أن نعم أنه قال: نعم.
وروي في هذا الخبر أن الناس أومأوا أن نعم لما سألهم النبي ع وقال قوم إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي ع وذلك لا يبطل الصلاة واستدلوا بأنه ع مر على أبي وهو يصلى فقال السلام عليك يا أبي فالتفت ولم يرد عليه وخفف الصلاة ثم أتى النبي فقال وعليك السلام ورحمة الله فقال النبي: ما منعك أن ترد قال كنت أصلي الصلاة قال أ وما علمت أن فيما أوحي إلى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الآية والنبي لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة فإن تعلقوا بما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي ص قال: وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة هذا عام في السهو والعمد في الصلاة والجواب عن ذلك أن هذا نهي وتكليف والنهي لا يتناول الساهي لأن السهو يبطل التكليف واختص بالعامد والذي يمكنه الاحتراز من الفعل ولو كان ظاهره عاما لخصصناه بالعامد للأدلة المتقدمة بمثل هذا يجيب من اعتمد على ما روي عنه ع من قوله: الكلام يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء.
المسألة الخامسة والتسعون:
من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة لأنه قد تكلم عامدا